- اشارة
- اشارة
- كتاب النكاح و فيه فصول
- اشارة
- كتاب النكاح (1)
- الفصل الأوّل في المقدّمات
- اشارة
- النكاح مستحبّ مؤكّد
- اختيار البكر
- لا يقتصر على الجمال و الثروة
- يستحبّ لمن أراد التزويج أمور
- ليجتنب إيقاعه و القمر في العقرب
- إذا أراد الدخول بالزوجة صلّى ركعتين و دعا
- ليكن الدخول ليلا
- الوليمة عند الزفاف
- يجوز أكل نثار العرس
- يكره الجماع في أوقات و أحوال
- يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها
- يجوز النظر إلى وجه أمة الغير و الذمّيّة و غيرها من الكفّار
- يجوز أن ينظر الرجل إلى مثله ما عدا العورتين
- يجوز النظر إلى المحارم
- لا ينظر الرجل إلى المرأة الأجنبيّة
- يحرم على المرأة أن تنظر إلى الأجنبيّ
- نظر المرأة إلى الخصيّ المملوك لها، أو بالعكس
- يجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة
- الوطء في دبر المرأة مكروه
- لا يجوز العزل عن الحرّة بغير شرط
- لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر
- لا يجوز الدخول قبل إكمالها تسع
- يكره للمسافر أن يطرق أهله
- الفصل الثاني في العقد
- اشارة
- لفظ الإيجاب
- لفظ القبول
- لا يشترط تقديم الإيجاب
- لا يشترط القبول بلفظه
- لا يجوز العقد بغير العربيّة مع القدرة
- يعتبر في العاقد الكمال
- يجوز تولّي المرأة العقد
- لا يشترط الشاهدان و لا الوليّ
- يشترط تعيين الزوجة و الزوج
- لا ولاية في النكاح لغير الأب و الجدّ له و المولى و الحاكم و الوصيّ
- للمولى تزويج رقيقه
- الحاكم و الوصيّ يزوّجان من بلغ فاسد العقل
- هنا مسائل
- اشارة
- الاولى: يصحّ اشتراط الخيار في الصداق
- الثانية: لو ادّعى زوجيّة امرأة فصدّقته
- الثالثة: لو ادّعى زوجيّة امرأة و ادّعت اختها عليه الزوجيّة
- الرابعة: لو اشترى العبد زوجته لسيّده فالنكاح باق
- الخامسة: لا يزوّج الوليّ و لا الوكيل بدون مهر المثل
- السادسة: عقد النكاح لو وقع فضولا
- السابعة: لا يجوز نكاح الأمة إلاّ بإذن مالكها
- الثامنة: لو زوّج الفضوليّ الصغيرين
- التاسعة: لو زوّجها الأبوان برجلين
- العاشرة: لا ولاية للأمّ على الولد مطلقا
- الفصل الثالث في المحرّمات و توابعها
- اشارة
- يحرم بالنسب الأم و البنت و بنتها و بنت الابن و الأخت و بنتها و العمّة و الخالة
- يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب
- يستحبّ في الاسترضاع اختيار المرضعة العاقلة المسلمة
- يجوز استرضاع الذمّيّة عند الضرورة
- يكره أن تسترضع من ولادتها عن زناء
- إذا كملت الشرائط صارت المرضعة امّا
- لا ينكح أبو المرتضع في أولاد المرضعة ولادة
- لا يجوز له نكاح أولادها رضاعا
- ينكح إخوة المرتضع نسبا في إخوته رضاعا
- لو لحق الرضاع العقد حرّم كالسابق
- لا تقبل الشهادة بالرضاع إلاّ مفصّلة
- تحرم بالمصاهرة أشخاص
- تحرم أخت الزوجة جمعا و العمة و الخالة بدون إذن الزوجة
- حكم وطء الشبهة و الزناء السابق على العقد حكم الصحيح
- تكره ملموسة الابن و منظورته
- مسائل عشرون
- اشارة
- الاولى: لو تزوّج الامّ و ابنتها في عقد واحد بطلا
- الثانية: لا يجوز أن يتزوّج أمة على حرّة إلاّ بإذنها
- الثالثة: من تزوّج امرأة في عدّتها
- الرابعة: لا تحرم المزنيّ بها على الزاني
- الخامسة: من أوقب غلاما أو رجلا
- السادسة: لو عقد المحرم بفرض أو نفل
- السابعة: لا يجوز للحرّ أن يجمع زيادة على أربع حرائر
- الثامنة: إذا طلّق ذو النصاب واحدة رجعيّا
- التاسعة: لا تحلّ الحرّة على المطلّق ثلاثا
- العاشرة: تحرم الملاعنة أبدا
- الحادية عشرة: تحرم الكافرة غير الكتابيّة
- الثانية عشرة: لو أسلم أحد الزوجين الوثنيّين
- الثالثة عشرة: لا يحكم بفسخ نكاح العبد بإباقه
- الرابعة عشرة: الكفاءة معتبرة في النكاح
- الخامسة عشرة: ليس التمكّن من النفقة شرطا في صحّة العقد
- السادسة عشرة: يكره تزويج الفاسق خصوصا شارب الخمر
- السابعة عشرة: لا يجوز التعريض بالعقد لذات البعل
- الثامنة عشرة: تحرم الخطبة بعد إجابة الغير
الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه المجلد 11
اشارة
سرشناسه:وجدانی فرخ، قدرت الله، 1375 - 1311، شارح
عنوان و نام پديدآور:الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه/ تالیف قدره الله الوجدانی فخر
مشخصات نشر: الأمیرة لطّباعَة وَالنَّشر وَالتّوزیع - بیروت - لبنان
مشخصات ظاهری: 16ج
يادداشت:کتاب حاضر شرحی است بر "الروضه البهیه..." شهید ثانی، که خود شرحی است بر "اللمعه الدمشقیه... شهید اول"
يادداشت:عربی
عنوان دیگر:اللمعه الدمشقیه. شرح
عنوان دیگر:الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. شرح
موضوع:شهید اول محمدبن مکی، 786 - 734ق. اللمعه الدمشقیه -- نقد و تفسیر
شهید ثانی، زین الدین بن علی، 966 - 911ق. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه -- نقد و تفسیر
فقه جعفری -- قرن ق 8
شناسه افزوده:شهید اول، محمدبن مکی، 786 - 734ق. اللمعه الدمشقیه. شرح
شناسه افزوده:شهید ثانی، زین الدین بن علی، 966 - 911ق. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. شرح
ص: 1